ومصرفه كغيره.

والأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم.

وما يفضل من مئونة السنة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب الخمس‌ فهو من ضروريات الدين. وقد دلّ عليه قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... (١).

نعم وقع الخلاف بيننا وبين غيرنا في عموم الحكم لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالاختصاص وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل في حين ان المعروف بيننا العموم لوجهين :

الأوّل : ان الغنيمة لغة تعمّ مطلق الفائدة دون خصوص غنائم الحرب (٢) كما ورد ذلك في قوله تعالى : ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ (٣).

والسياق لا يدلّ على الاختصاص لا مكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض مصاديقه.

الثاني : الروايات الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء الله الدالة على ثبوت الخمس في موارد اخرى غير غنائم الحرب.

__________________

(١) الأنفال : ٤١.

(٢) ففي القاموس في مادة غنم : «غنم بالكسر ... الفوز بالشي‌ء بلا مشقّة». وفي لسان العرب : «الغنم : الفوز بالشي‌ء من غير مشقّة». وفي كتاب العين ٤ : ٤٢٦ : «الغنم : الفوز بالشي‌ء في غير مشقّة».

(٣) النساء : ٩٤.

۵۷۶۱