ومصرفه كغيره.
والأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم.
وما يفضل من مئونة السنة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما أصل وجوب الخمس فهو من ضروريات الدين. وقد دلّ عليه قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ (١).
نعم وقع الخلاف بيننا وبين غيرنا في عموم الحكم لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالاختصاص وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل في حين ان المعروف بيننا العموم لوجهين :
الأوّل : ان الغنيمة لغة تعمّ مطلق الفائدة دون خصوص غنائم الحرب (٢) كما ورد ذلك في قوله تعالى : ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ (٣).
والسياق لا يدلّ على الاختصاص لا مكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض مصاديقه.
الثاني : الروايات الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء الله الدالة على ثبوت الخمس في موارد اخرى غير غنائم الحرب.
__________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) ففي القاموس في مادة غنم : «غنم بالكسر ... الفوز بالشيء بلا مشقّة». وفي لسان العرب : «الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقّة». وفي كتاب العين ٤ : ٤٢٦ : «الغنم : الفوز بالشيء في غير مشقّة».
(٣) النساء : ٩٤.