فليمت يهوديّا أو نصرانيّا ، فإن المقصود فليمت كذلك لو استطاع ولم يحج ، وبإطلاقها تشمل حالة زوال الاستطاعة أيضا ، وبذلك يثبت الوجوب ولو تسكعا والا فلا وجه للموت يهوديا أو نصرانيّا.

واما التقييد بعدم الحرج فلقاعدة نفي الحرج الحاكمة على الأدلّة الأوّلية. مضافا الى امكان استفادة ذلك من صحيحة المحاربي المتقدّمة أيضا.

٢ ـ الصورة الإجمالية للحج‌

الحج على ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقران.

والتمتع مركب من عمرة وحج متأخّر عنها.

والعمرة تبتدأ بالاحرام من أحد المواقيت الآتية ثم الطواف حول الكعبة ثم صلاته ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التقصير.

والحج يبتدأ بالاحرام من مكة ثم الوقوف في عرفات من ظهر تاسع ذي الحجّة وحتى المغرب ثم الوقوف في المزدلفة من الفجر الى طلوع الشمس ثم رمي جمرة العقبة في منى يوم العاشر ثم الذبح أو النحر فيها في اليوم المذكور ثم الحلق أو التقصير فيها أيضا ثم طواف الحج وصلاته ثم السعي ثم طواف النساء وصلاته. ويلزم المبيت في منى ليلة الحادي والثاني عشر ورمي الجمار صبيحة اليومين ، والنفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر.

والافراد يشترك مع التمتّع فيما ذكر الا انه في الافراد لا تكون العمرة المحرم لها من مكّة متقدّمة ، كما لا يعتبر الاتصال بينهما ، ولا يلزم فيه‌

۵۷۶۱