١ ـ وجوب الجهاد‌

جهاد الكفّار واجب مع وجود الإمام عليه‌السلام حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو حتى يسلموا إن كانوا من غيرهم. وقيل بلزوم ذلك في عصر الغيبة أيضا.

والوجوب المذكور كفائيّ. وشرطه التكليف والذكورة والقدرة. هذا في الجهاد.

وأمّا الدفاع إذا دهم المسلمين عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ، فواجب بشرط القدرة لا غير اتفاقا.

وهكذا إذا كان المسلم في أرض المشركين وغشاه عدوّ خاف منه على نفسه.

وإذا اقتتلت طائفتان من المسلمين وجب الإصلاح بينهما فإن لم يجد وجب قتال الباغية حتى تفي‌ء إلى أمر الله سبحانه.

ويحرم الجهاد في الأشهر الحرم أو في الحرم إلاّ أن يبدأ الخصم بذلك.

۵۷۶۱