واما ان الذهاب شوط والاياب شوط وليس المجموع واحدا فلصحيحة هشام بن سالم : «سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفّظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ... فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي‌ء» (١). بل يمكن استفادة ذلك من صحيح معاوية الأوّل.

٣ ـ واما اعتبار النيّة‌ ، بمعنى قصد الفعل وكونه عن قربة فلما تقدّم في الطواف.

٤ ـ واما عدم اعتبار ستر العورة‌ فللبراءة بعد عدم الدليل.

٥ ـ وهكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها‌. وهذا بخلافه في الطواف فان الدليل قد دلّ على اعتبار ذلك فيه.

بل إضافة إلى ذلك قد دلّ الدليل هنا على عدم اعتبار الطهارة ، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان تقضي المناسك كلّها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء أفضل» (٢) وغيرها دلالة على عدم اعتبار الوضوء في شي‌ء من أعمال الحج عدا الطواف وصلاته.

وإذا قيل : ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال : لا يصلح الا على وضوء» (٣) دلّت على اعتبار الطهارة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السعي الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب السعي الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب السعي الحديث ٨.

۵۷۶۱