تأتي الاستحباب بأي واحد من الأشكال الثلاثة.

١٠ ـ واما استحباب التكبير سبعا‌ فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل» (١).

القيام‌

المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير الاحرام وقبيل الركوع.

وفي غير ذلك يكون واجبا غير ركني.

ومن لا يتمكّن من القيام يصلّي جالسا ، فان لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة وإلاّ فبما أمكن.

ومن قدر على القيام في بعض الصلاة بعّض.

وإذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق واللاحق رجح السابق.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما مقدار ركنية القيام‌ فقد وقع محلا للاختلاف. والمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدّمتين لأنه لو نظرنا الى مقتضى القاعدة الأوّلية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات لأنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء. ولو ضممنا النظر الى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة. والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود إلاّ في حالة تكبيرة الاحرام لما ورد في موثقة عمّار المتقدّمة : «ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته» (٢) وحالة قبيل الركوع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب القيام الحديث ١.

۵۷۶۱