والمستند في ذلك :

١ ـ اما نجاسة الكتابي‌ فقد ذهب إليها المشهور بل كاد يكون ذلك إجماعا. والروايات في ذلك مختلفة وهي في كلا الجانبين كثيرة.

مثال روايات النجاسة : صحيحة سعيد الأعرج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا» (١).

ومثال روايات الطهارة : صحيحة العيص بن القاسم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس» (٢).

ويمكن الجمع بان روايات النجاسة لا تدل على اثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات كالخنزير ونحوه. أو بتعبير آخر كأنها تريد ان تقول : ان أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتابي بل المسلم فقط ، ومن هنا قالت الصحيحة الثانية : «إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس».

وهذا أولى من حمل الأخبار الاولى على الكراهة. كما انه أولى من دعوى ترجيحها لموافقتها الكتاب الكريم : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... (٣) بدعوى ان أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث. وهو أولى أيضا من حمل الأخبار الثانية على التقية.

اما أولويته من الأوّل فلانه لا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرناه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) التوبة : ٢٨.

۵۷۶۱