رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (١) واف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للرأس.

٥ ـ واما الجواز حالة الوضوء‌ فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي : «سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشي‌ء ، ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٢).

هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط والا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي.

٦ ـ واما جواز الحك عند احتمال التساقط‌ فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجّيته والا فللبراءة في الشبهة الموضوعية.

تقليم الأظفار‌

لا يجوز للمحرم قص أظفاره ولا تقليمها الا في حالة الضرر والأذى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة القص‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئا منها إن استطاع. فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام» (٣) وغيرها.

وموردها وان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. ومع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الاحرام الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱