لا تشمل مثل ذلك أيضا.
واما غير الداخلية ـ كباطن الأنف والاذن والفم ـ فلان تلك الأدلّة اما منصرفة عنها أو مخصصة بالسيرة المتقدّمة ، وإذا سقط الدليل عن الحجيّة في مدلوله المطابقي فلا يعود حجّة في مدلوله الالتزامي ، ومعه يتمسّك بأصالة الطهارة.
وإذا قيل : كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات والحال ان حجّيّتها متوقفة على عدم الردع وهي صالحة لذلك؟
كان الجواب : ان عدم الردع نحتاج إليه في سيرة العقلاء دون سيرة المتشرّعة الواصل مضمونها يدا بيد من المعصوم عليهالسلام.
واما جسد الحيوان فلعدم شمول أوامر الغسل له اما لأنه ليس من شأنه ان يغسل أو للانصراف ، وبعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجّيّة لا يعود المدلول الالتزامي حجّة ، ومعه يتمسّك بأصالة الطهارة.
٤ ـ واما التأمّل في السراية في بقية الفروض فقد اتضح ممّا سبق :
اما حالة كون النجس والطاهر باطنيين معا ـ كباطن الأنف الملاقي للدم ـ فلعدم الدليل على نجاسة الدم في الباطن ـ إذ الأدلّة ناظرة إلى الدم الخارجي واحتمال الخصوصيّة موجود ـ أو لعدم الدليل على كون الملاقاة في الباطن مقتضية لذلك.
واما حالة كون النجس خارجيّا والطاهر باطنيّا ـ كالدم الخارجي إذا أصاب باطن الأنف أو الاذن ـ فلعدم الدليل على كون الملاقاة في الباطن مقتضية لذلك إذ الأدلّة واردة في الملاقاة الخارجية ، واحتمال الخصوصية موجود.