وهي من حيث السند تامّة فان الشيخ وان لم يذكر لها سندا الى حمّاد في المشيخة وما ذكره من الطرق الثلاث في الفهرست (١) قابل للتأمّل إلاّ ان سند الكليني صحيح.
وتقريب الدلالة : ان جملة «ولكنّها سنّة» عطف على «بمفروض». والتقدير : وليس الاجتماع بمفروض ولكنّه سنّة في الصلوات كلّها. وهذا يدلّ على ثبوت العموم الافرادي لها.
ودعوى الانصراف إلى خصوص اليومية لا يتناسب وجملة «في الصلوات كلّها».
ودعوى انها واردة لبيان حكم الجماعة وانها مستحبة وليست فريضة ولم ترد لبيان أصل المشروعية ليتمسّك بإطلاقها في مورد الشكّ. مدفوعة بأن ورودها لذلك لا يتنافى وبيانها لهذا الحكم أيضا بالتبع بقرينة جملة «في الصلوات كلّها».
ودعوى انها ناظرة الى اثبات الاستحباب لخصوص الصلاة التي ثبت فيها مشروعية الجماعة ، ومعه فلا يمكن التمسّك بها لإثبات المشروعية في مورد الشك.
مدفوعة بأنّ التعبير بجملة «في الصلوات كلّها» يتنافى وإرادة العهد المذكور.
٢ ـ واما استثناء صلاة الطواف فلوجهين :
الأوّل : ما ذكره الشيخ النائيني وآخرون من عدم معهودية الاتيان بصلاة الطواف جماعة. بل لم ينقل ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة الوداع
__________________
(١) الفهرست : ٦١.