كانت إقامتها ابتداء لازمة وجب على من بعد فرسخين أن يقيمها في بلده لا أنه يعذر من الحضور فقط.

هذا مضافا إلى ان إقامتها ابتداء لو كانت واجبة تعيينا لاشتهر ذلك وشاع لشدّة الابتلاء في حين نرى ان ذلك لم يكن معهودا لدى أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ففي صحيحة زرارة : «حثّنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت نغدوا عليك فقال : لا انما عنيت عندكم» (١). وفي صحيحة عبد الملك عن أبي جعفر عليه‌السلام : «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال : قلت كيف أصنع؟ قال : صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة» (٢).

ومن خلال هذا ننتهي الى ان صلاة الجمعة واجبة تعيينا في مرحلة البقاء دون الحدوث.

أدلة عدم المشروعية‌

استدل لعدم المشروعية بعدّة وجوه (٣) :

الأوّل : ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين ولا يعدل عنه إلاّ بيقين مثله‌ لأنّ اليقين لا ينقضه الشك أبدا للإجماع وللرواية الصحيحة : «ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا» (٤).

وفيه : ان وجوب الظهر يوم الجمعة مشكوك ولم يثبت بيقين.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.

(٣) ذكرت في الحدائق الناضرة ٩ : ٤٣٦ وغيره.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٤١ ، ٤٤ من أبواب النجاسات.

۵۷۶۱