فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ، فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه» (١).

ويرد الأوّل عدم إمكان تصديق مضمونه ، خصوصا مع ملاحظة التعبير ب «كان» الدالة على الشأنية فلا بدّ من حمله على بعض المحامل.

والثاني مطلق لا بدّ من حمله على غير حال العمد لصراحة الموثق في النظر إلى العمد.

وإذا تمّ الجمع العرفي بما ذكر وإلاّ يستقر التعارض ويتعيّن الأخذ بالموثق لموافقة الثاني للتقيّة.

١٧ ـ واما مفطرية الكذب على من ذكر‌ فقد ذهب إليها كثير. وتدلّ عليها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام يفطر الصائم» (٢) وغيرها.

هذا ولكن المناسب حمل ذلك على الاخلال بمرتبة القبول والكمال لا على الفساد حقيقة بقرينة حصر المفطر في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في ثلاث.

وإذا قيل : ان دلالة الصحيحة على نفي وجود مفطر آخر بالإطلاق فيقيّد.

كان الجواب : ان لسانها يأبى قبول التقييد كما هو واضح.

وممّا يؤكّد عدم كون الناقضية حقيقية موثّقة أبي بصير : «سمعت أبا عبد الله يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال : قلت له : هلكنا. قال : ليس حيث تذهب ، انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

۵۷۶۱