أو للخائف من عدم ادراك العمرة المفردة في رجب على تقدير تأخير الاحرام الى الميقات.

ولا يجوز الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات بل لا بدّ من اليقين أو الاطمئنان أو حجّة شرعية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الخمسة الأولى‌ فهي ميقات لكل من يمرّ عليها ـ كقاصد عمرة التمتع ، أو النائي عن مكة إذا أراد العمرة المفردة أو حج الافراد أو القران ـ لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تجاوزها الا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله» (١) وغيرها من الروايات الكثيرة.

وإذا كان محمّد بن إسماعيل الوارد في طريق الكليني لم تثبت وثاقته فبالامكان التعويض بطريق الصدوق بل بالطريق الثاني للكليني.

ثم ان هناك كلاما في ان ذا الحليفة بتمامه ميقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان بحيث يكون مسجد الشجرة اسما لمجموع ذي الحليفة وليس لجزء منه. ولكل واحد من الاحتمالات الثلاثة شواهده من الروايات.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٢.

۵۷۶۱