والمستند في ذلك :

١ ـ اما تفسيره‌ بما ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك.

٢ ـ والتقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات‌ ، كما في المضطربة ونحوها.

٣ ـ واما انه بالصفات المذكورة‌ فلعدّة روايات كصحيحة حفص بن البختري : «دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره. قال : فقال لها : ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال : فخرجت وهي تقول : والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا» (١). والمراد بالسواد الحمرة الشديدة وإلاّ فلم ير دم بلون الفحم.

٤ ـ وامّا التقييد ب «الغالب» فللاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات ، كالصفرة في أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين.

٥ ـ واما تحديده قلّة وكثرة بما ذكر‌ فلعدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام وأكثره ما يكون عشرة أيّام» (٢).

وأما مثل موثقة سماعة : «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء. قال : فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الحيض الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الحيض الحديث ١.

۵۷۶۱