كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ليس في مال اليتيم زكاة» (١) ، فان الخصوصية لليتم ـ الذي يختص صدقه بما قبل البلوغ ـ غير محتملة.

وقد يقال ورد في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : «ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، فامّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة» (٢). ومقتضاها الوجوب في الغلاّت ، وتبقى المواشي مسكوتا عنها فيرجع في نفيها الى إطلاق حديث رفع القلم أو نفيها في مال اليتيم ، وبقطع النظر عن ذلك يكفينا أصل البراءة.

وهذا وجيه لو لم تكن الصحيحة المذكورة معارضة بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ...» (٣) وإلاّ فالمرجع بعد التعارض إطلاق حديث رفع القلم ، وبقطع النظر عنه فأصل البراءة.

٢ ـ واما اعتبار العقل‌ فيكفي لإثباته حديث رفع القلم. وبغض النظر عن ذلك يكفينا القصور في المقتضي ، فإنّ أدلّة وجوب الزكاة حيث انها تدل على الحكم التكليفي فلا يحتمل شمولها للمجنون. وتوجيه التكليف بالاخراج الى الولي حيث انه مشكوك فينفى بأصل البراءة.

٣ ـ واما اعتبار الحرية‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١١.

۵۷۶۱