على حرمة جميع التصرّفات.

كان الجواب : هي ضعيفة السند وذات متن ركيك. مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء لإذابتها والاسراج بها (١).

أحكام أخرى للنجاسة‌

وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم بالطهارة.

والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه.

والملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها‌ فلأصالة الطهارة. ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد الله بن سنان : «سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه» (٢) وغيرها.

٢ ـ واما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية‌ فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. أجل ذلك يتم على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱