٥ ـ الانقلاب‌

إذا انقلب الخمر خلاّ طهر ، ويطهر بالتبع اناؤه واشترط المشهور عدم ملاقاته نجاسة خارجية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما طهارة الخمر ـ بناء على نجاسته ـ بانقلابه خلاّ‌ فللنصوص المستفيضة ، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» (١).

٢ ـ واما طهارة الاناء تبعا‌ فلما تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية ، لعدم امكان تحقق الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الاناء على نجاسته.

٣ ـ واما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية ـ كالدم أو يد الكافر ونحو ذلك ـ قبل الانقلاب‌ فقد يعلل بان ما دل على الطهارة بالانقلاب ناظر الى النجاسة الخمرية دون النجاسة العارضة.

وقد يجاب بان الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا ، وبقيت نجاسته خمرية فقط ، فلا مانع من شمول الاخبار له ـ لانحصار النجاسة بالخمرية ـ وإلا أمكن شمولها له أيضا بإطلاقها فان صنّاع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من اصابة النجاسة له.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٣.

۵۷۶۱