١ ـ اما وجوب الفاتحة في الأوليتين‌ فلارتكاز المتشرعة والتسالم وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» (١) وغيرها.

واما سيرة المتشرّعة المنعقدة على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدلّ على الوجوب إلاّ إذا رجعت إلى الارتكاز.

ثم ان الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين فلا بد من ضمّ الارتكاز.

٢ ـ واما وجوبها في النافلة أيضا‌ فللإطلاق.

٣ ـ واما قراءة سورة كاملة بعد الحمد‌ فقد وقع الاختلاف في وجوبها بسبب اختلاف الروايات فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر» (٢).

ويمكن أن يقال : هي لا تدل على وجوب قراءة السورة بل ان من أراد قراءتها فليقرأ واحدة بلا زيادة ولا نقيصة. على ان سندها اشتمل على محمّد بن عبد الحميد ، وقد قال النجاشي : «محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر. روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر ...» (٣). ومن المحتمل رجوع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٩ ، منشورات مكتبة الداوري.

۵۷۶۱