٣٢٦
١٩ ـ واما المرضعة والحامل فيدل على حكمهما صحيح محمّد بن مسلم : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان تتصدّق كلّ واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» (١).
٢٠ ـ واما التقييد بالاضرار فللتعليل المذكور في الصحيح المتقدّم.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.