بحديث رفع القلم الوارد في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إن اتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم» (١) ، وفي رواية ابن ظبيان المتقدّمة (٢).

والموثقة وإن كانت تامّة سندا إلاّ انها تدل على ما لا يلتزم به ، وهو بلوغ الذكر بثلاث عشرة سنة ، وهو موهن لها.

ودعوى انها تدل على مطلبين : أصل شرطية البلوغ وتحققه بثلاث عشرة سنة ، وسقوطها عن الحجّية بلحاظ الثاني لا يستلزم سقوطها عنها بلحاظ الأوّل مدفوعة بانه تفكيك بين مدلولي الفقرة الواحدة وهو ليس عرفيا وليس تفكيكا بين فقرة واخرى.

ورواية ابن ظبيان ضعيفة سندا لاشتمالها على عدّة مجاهيل ، ولا يمكن الحكم بحجّيتها إلاّ بناء على كبرى الجابرية بفتوى المشهور.

وعلى تقدير انكار الكبرى المذكورة فبالامكان الاستعانة لإثبات الشرطية باستصحاب عدم توجه التكاليف ـ الثابت حالة فقدان التمييز ـ بناء على ترجيح الاستصحاب على التمسّك بعموم العام عند الدوران بينهما فيما إذا خرج فرد من العام في زمان معيّن وشك في حاله بعد ذلك ، وإلاّ كان المناسب التمسّك بإطلاق أدلّة التكاليف.

٤ ـ واما بالنسبة إلى شرطية الإسلام‌ فقد ذهب المشهور إلى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٢.

(٢) القسم الأول من الكتاب ١ : ٤١.

۵۷۶۱