هذا كلّه في الفجر : واما تعميم الحكم لكل ثنائية فيمكن إثباته بعموم التعليل الوارد في موثقة سماعة المتقدّمة.

٤ ـ واما بطلان المغرب بالشكّ‌ فللروايات الكثيرة كصحيحة حفص وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا شككت في المغرب فأعد ...» (١) وغيرها. هذا ولكن ورد في موثقة عمّار المتقدّمة : «... قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا قال : يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. وهذا والله ممّا لا يقضى أبدا» (٢) إلاّ ان المضمون المذكور مهجور لدى الأصحاب لعدم قائل به فإنّ المنسوب الى الصدوق التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل دون الأكثر. ولعل الذيل يشير به الامام عليه‌السلام إلى ان ذلك ـ أي المضمون المذكور ـ ممّا لا يحكم به أحد.

٥ ـ واما ان حكم الشك بين الثنتين والثلاث ما تقدّم‌ فهو المشهور وإن كان المنقول عن الصدوق في الفقيه البناء على الأقلّ وفي المقنع الحكم بالبطلان وعن والده التخيير بين البناء على الأقل ـ مع التشهد في كلّ ركعة ـ والبناء على الأكثر (٣).

ويدل على حكم المشهور ـ بالرغم من عدم ورود رواية خاصّة ـ عموم موثقة عمّار المتقدّمة. بيد أن الموثقة المذكورة تعين القيام في ركعة الاحتياط دون التخيير بينه وبين الجلوس إلاّ أن يقطع بعدم الفرق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ١٢.

(٣) الحدائق الناضرة ٩ : ٢١٠.

۵۷۶۱