٥ ـ واما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين‌ فلصحيحة الحلبي السابقة : «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» (١) وغيرها ، فان الادراك يتحقّق بالمسمّى في فترة الوقوف الواجب.

٦ ـ واما امتداد الركن الى المسمّى ليلا في حق الجاهل‌ فلصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم عليه‌السلام : «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس ، قال : ان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ، وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» (٢).

وسندها إذا كان قابلا للتأمّل بطريق الكليني من ناحية سهل فبطريق الشيخ الصدوق ليس فيها ذلك.

٧ ـ واما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر‌ فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء والضعفاء ان يفيضوا عن جمع بليل ، وان يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن» (٣) وغيرها.

٨ ـ واما امتداد الموقف الاضطراري‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من أفاض من عرفات الى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع» (٤) وغيرها.

وهي وان لم تقيد امتداد الموقف الى الزوال الا ان ذلك ورد في من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

۵۷۶۱