المناقشة في الشرطية لعموم أدلة الجهاد ، ويظهر منه الميل إلى نفي الشرطية بل اختيار ذلك (١).

ومن خلال ما ذكرناه يتّضح ان القول المذكور هو المناسب لما يقتضيه إطلاق الأدلة.

٦ ـ وأمّا ان الوجوب كفائي‌ فلان الغرض ما دام يتأتّى بقيام جماعة به فلا وجه للعينية. أجل عند عدم قيام من به الكفاية يصير عينيا.

٧ ـ وأمّا اشتراطه بالتكليف والقدرة‌ فلكونهما من الشرائط العامّة على ما تقدّم.

وأمّا اشتراطه بالذكورة فلانعقاد السيرة القطعيّة زمن الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عفو النساء عن ذلك. على ان بالإمكان استفادة ذلك من بعض الروايات الخاصّة (٢).

٨ ـ وأمّا وجوب الدفاع في الحالة المتقدّمة‌ فلضرورة وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على الجميع مع القدرة.

٩ ـ وأمّا لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين‌ فلوجوب الحفاظ على النفس من الهلاك لقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (٣). مضافا إلى دلالة صحيحة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢١ : ٤١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.

(٣) البقرة : ١٩٥.

۵۷۶۱