الكريمة. واما ما ورد من انه «لا تحلّ الصدقة لغني» (١) فلا ينافي ما ذكرناه لأنّ المالك لمئونة السنة مع عجزه عن وفاء دينه ليس غنيا.

١٤ ـ واما جواز احتساب الدين من الزكاة‌ فلصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم» (٢) وصحيحه الآخر : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم» (٣). ومورده وان كان هو الميّت ولكن لا خصوصيّة له.

١٥ ـ واما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق‌. وتفسيره بخصوص الجهاد ـ كما عن بعض ـ اما للانصراف أو لبعض الأخبار الضعيفة (٤) غير سديد.

١٦ ـ واما تفسير ابن السبيل بما ذكر‌ فهو لكونه المعنى اللغوي له.

واما اشتراط عدم التمكن من الاستدانة وبيع بعض الأموال فهو مختار المشهور.

وقد يناقش بإطلاق الآية الكريمة.

ويمكن أن يقال انه مع التمكّن ممّا ذكر بسهولة فلا يصدق عنوان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الوصايا الحديث ٤.

۵۷۶۱