بكير بن أعين : «... هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» (١) ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في انّه صلّى ثلاثا أو أربعا : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٢) فان مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات.

وتحقيق الحال يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.

٩ ـ واما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء وتأخّره عن وجود الحاجب‌ فلقاعدة الفراغ.

١٠ ـ واما الحكم بالصحة في الفرع الأخير‌ فلقاعدة الفراغ. والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية.

وضوء الجبيرة‌

إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة ـ لجرح أو قرح أو كسر ـ فمع امكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها أو نزعها يجب ذلك وإلاّ لزم المسح عليها.

ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما وفي الكسر التيمم.

واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته ، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه وإلاّ فاللاّزم الجمع بين التيمم والوضوء.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

۵۷۶۱