فاعلمني ما آخذ به فوقع عليه‌السلام بخطه وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام» (١) بدعوى ان الامام عليه‌السلام قدم اخبار النجاسة بعد نظره إلى كلتا الطائفتين المتعارضتين.

وفيه : لعل تقديم قول أبي عبد الله عليه‌السلام من باب أرجحية التنزه عن الثوب الذي أصابه خمر وليس من باب تنجس الثوب.

وإذا قيل : لم لا نقدّم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ (٢) أو مخالفتها للعامة على مستوى عمل سلاطينهم.

كان الجواب : لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس. وتبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له.

وباستحكام التعارض والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة. وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها وان كان الاحتياط مناسبا.

٢ ـ واما النبيذ والمسكر المائع‌ فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام : «ان الله عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (٣). وانما الاشكال في نجاسته. وبعد ان عرفنا عدم ثبوتها للخمر فأولى ان لا تكون ثابتة لغيره.

٣ ـ واما الفقاع‌ فهو اما خمر حقيقة ذو اسكار ضعيف أو خمر تنزيلا لمكاتبة ابن فضال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) المائدة : ٩٠.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث ١.

۵۷۶۱