كل باب منها ألف باب» (١).

هذا مضافا الى امكان تطبيق قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٢).

٨ ـ واما استثناء الثاني‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، فقال : ليس عليه شي‌ء ، كان في طاعة الله عزّ وجلّ» (٣).

وهي صحيحة بكلا طريقيها. وتدلّ على ان المدار على الاشتغال بمطلق الطاعة لا خصوص الطواف والسعي.

واما استثناء الخارج من منى بعد دخول الليل إذا اشتغل بالمناسك بقيتها فلصحيحة معاوية المذكورة في الرقم ٢ ، حيث ورد فيها : «فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك» (٤).

٩ ـ واما الاستثناء الثالث‌ فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وان أصبح دون منى» (٥) وغيرها.

وهي تدل على جواز المبيت في الطريق بشرط زيارة البيت أوّلا ،

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٩.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود الى منى الحديث ١٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود إلى منى الحديث ٨.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود إلى منى الحديث ١٦.

۵۷۶۱