وسند الشيخ الى ابن فضال يمكن تصحيحه بعد كون الزبيري من مشايخ الاجازة.

واما النصاب فهو وان كان من الشرائط العامة إلاّ انه لاختلاف كمّه باختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له في الشرائط الخاصّة.

٣ ـ شرائط الوجوب في الانعام‌

يلزم لوجوب الزكاة في الأنعام ـ بعد الشرائط العامة ـ توفر :

أ ـ النصاب. وهو في الابل اثنا عشر : ٥ : شاة ، ١٠ : شاتان ، ١٥ : ثلاث شياه ، ٢٠ : أربع شياه ، ٢٥ : خمس شياه ، ٢٦ : بنت مخاض ، ٣٦ : بنت لبون ، ٤٦ ، حقة ، ٦١ : جذعة ، ٧٦ : بنتا لبون ، ٩١ : حقتان ، ١٢١ : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

وفي البقر نصابان : ٣٠ : تبيع ، ٤٠ : مسنة. والزائد عفو الى ان يمكن حسابه بالثلاثين أو بالأربعين أو بهما.

وفي الغنم خمسة نصب : ٤٠ : شاة ، ١٢١ : شاتان ، ٢٠١ : ثلاث شياه ، ٣٠١ : أربع شياه ، ٤٠٠ فما زاد : في كل ١٠٠ شاة.

والزائد عن كل نصاب عفو حتى يبلغ النصاب الآخر.

ب ـ السوم فترة الحول. ولا يضر بوجوب الزكاة علفها في أوقات قليلة إذا لم ينتف معه عنوان كونها سائمة.

ج ـ عدم كونها عوامل.

د ـ مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط.

والمستند في ذلك :

۵۷۶۱