المذكورة في القواعد الرجاليّة.

نعم بازائها جملة من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام : «سألته عن الجنب والطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس» (١).

إلاّ ان مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مسّ غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة ، ومعه فلا وجه لحمل الاولى على الكراهة لعدم تعارضهما.

٢ ـ واما حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم‌ فلإطلاق موثقة أبي بصير : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب» (٢) ، بتقريب ان الجنب من مصاديق من لا وضوء له ، بل قد يتمسّك بالأولوية.

واما قوله تعالى : ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٣) فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو اخبار عن عدم ادراك دقائقه لغير المعصومين عليهم‌السلام.

٣ ـ واما حرمة وضع شي‌ء في المساجد والدخول فيها إلاّ بنحو الاجتياز‌ فللنصوص الكثيرة كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ... ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ...» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب الوضوء الحديث ١.

(٣) الواقعة : ٧٩.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

۵۷۶۱