جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ...» (١).
٥ ـ واما كفاية الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع فلصحيحة زرارة : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها غسل واحد. قال : ثم قال : وكذلك المرأة ...» (٢).
٦ ـ واما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره فللصحيحة المذكورة أيضا لأنه المتيقن ، بل قد يستفاد منها اجزاء أي غسل قصد عن غيره.
٧ ـ واما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه فاستدل له بقوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...﴾ (٣). حيث دل على ان المحدث القائم الى الصلاة على قسمين اما جنب وظيفته الغسل ، أو غيره ووظيفته الوضوء ، وحيث ان المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه انه محدث قام إلى الصلاة والمفروض انه جنب لعدم اتمامه الغسل فوظيفته الغسل ، أي مخاطب ب ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ ، والخطاب المذكور ظاهر في إيجاد ـ الغسل ـ بتمامه لا اتمامه فيلزم اعادة الغسل من رأس. وبضم قاعدة «التفصيل قاطع للشركة» ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الجنابة الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٣ من أبواب الجنابة الحديث ١.
(٣) المائدة : ٦.