والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان‌ فللتسالم ، وقضاء الضرورة ، ودلالة الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «المني يصيب الثوب ، قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كلّه» (١).

وما دل على الطهارة كصحيحة زرارة : «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله ، فقال : نعم لا بأس به إلاّ ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس» (٢). لا بدّ من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة أو يحمل على التقية أو يطرح لمخالفته للضرورة.

واما إذا كان من غير الإنسان فلصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه‌السلام : «ذكر المني وشدده وجعله أشدّ من البول» (٣). فان اللام في المني والبول للجنس ، وحيث ان البول من المحرم ذي النفس نجس فالمني كذلك.

ولا يصحّ التمسّك بصحيحة ابن مسلم الاولى لمكان التعبير بالاصابة المنصرف إلى مني الإنسان.

٢ ـ وامّا نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا‌ فللإجماع وإلاّ فمقتضى عموم موثقة ابن بكير : «... فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز ...» (٤) طهارته للعموم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب النجاسات الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب النجاسات الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱