التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثمّ صلّى الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين ثم مضى الى الموقوف فوقف به ...» (١).

والاحتياط ـ تحفّظا من مخالفة المشهور ـ يقتضي الابتداء به من الزوال خصوصا لمن لا يريد الاشتغال بالغسل ونحوه.

٥ ـ واما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمّى دون المجموع وان كان ذلك واجبا‌ فهو مورد تسالم الأصحاب. وقد يستفاد من صحيحة مسمع المتقدّمة كلا الحكمين : وجوب الوقوف إلى الغروب والا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله ، وكون الركن هو المسمّى والا لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.

ولكن أقصى ما يستفاد منها ان المجموع ليس ركنا ولا يستفاد منها ان الركن يتحقّق بلحظة ، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب ناظر الى ما هو المتداول لدى العامّة من افاضتهم قبل الغروب بفترة قصيرة وليس إلى الافاضة قبل الغروب بساعات.

وعليه فإثبات ركنية المسمّى لا يمكن الا من خلال تسالم الأصحاب.

٦ ـ واما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمّى ليلة العيد‌ فهو مورد تسالم الأصحاب أيضا. ويستفاد من صحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : ان كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.

۵۷۶۱