الجدال‌

يحرم الجدال على المحرم. وهو قول «لا والله أو بلى والله». وفي اختصاص التحريم بحالة المخاصمة وبخصوص اللفظين المذكورين خلاف. أجل لا يعمّ التحريم ما إذا كان الغرض التكريم أو فرض الاضطرار الى ذلك لإثبات حق أو إبطال باطل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم‌ فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحين.

٢ ـ واما المخاصمة‌ فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحين.

والأرجح اعتبارها لان التفسير وان كان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ في مفهومه عرفا الخصومة فيكون السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار. مضافا الى ان التصدير بكلمة «لا» و «بلى» يساعد على الاعتبار.

٣ ـ واما خصوص اللفظين المذكورين‌ فقد يقال باعتباره لاختصاص التفسير بذلك.

والأرجح عدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه. وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه» (١) ، فان مقتضى اطلاق «ثلاثة ايمان» التعميم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٧.

۵۷۶۱