واحدة ففيها ابنة لبون ...
٢ ـ واما نصاب البقر فتدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين الى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين الى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنة الى تسعين ...» (١).
٣ ـ واما نصاب الغنم فتدل عليه صحيحة الفضلاء أيضا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مائة شاة ...» (٢).
هذا ولكن في صحيحة محمّد بن قيس : انها إذا بلغت ثلاثمائة
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام الحديث ١.