من تنجز المتنجز. ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالامور التكوينية.
واما الجواب الثالث فلان قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري الذي هو عبارة اخرى عن عدم شمول دليل الأصل للساقط.
وبهذا كلّه اتضح ان الاصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة وتتساقط ، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي.
وسائل اثبات النجاسة
تثبت نجاسة الشيء بالعلم واخبار ذي اليد وشهادة عدلين بل وبخبر الثقة.
واما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل احراز.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ثبوت النجاسة بالعلم فلحجيّته عقلا بل إليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة ، ولو لا حجّيّته استحال اثبات أي حقيقة.
٢ ـ واما ثبوتها بالثاني فلحجّيّة اخبار ذي اليد بشكل عام اما للسيرة العقلائيّة أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجيّة اليد وانه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١) أو للروايات الخاصة ، كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ وانه يبيعه ويبين ذلك للمشتري ليستصبح به (٢) ، فانه لا فائدة في البيان لو لا حجيّة اخبار ذي اليد ، وكموثقة ابن بكير الواردة في من أعار
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.