الفضلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت الى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها» (١) وغيرها.

المبيت بمنى والنفر‌

يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي والثاني عشر والنفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ان أراد النفر الأوّل. ولا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر الا إذا لم يتق الصيد أو دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر وهو في منى.

والمبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل في أحد نصفيها.

ويستثنى من المبيت الواجب : المعذور لمرض أو خوف ، والمشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو الباقي منها إذا خرج من منى بعد دخول الليل ، ومن زار البيت وخرج من مكة إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له المبيت في الطريق قبل ان يصل الى منى.

والمستند في ذلك :

١ ـ هناك امور تجب في الحج من دون ان تعدّ أجزاء له ولا يبطل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨٤ من أبواب الطواف الحديث ١.

۵۷۶۱