والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم جواز ستر الوجه فلصحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : «المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه» (١) وغيرها. وبالتعليل يتعدّى الى كلّ ما يستر الوجه وان لم يكن نقابا.
٢ ـ واما استثناء الاسدال من الستر المحرم فلصحيحة حريز : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» (٢) وغيرها.
٣ ـ واما عدم جواز لبس القفازين والحرير فلصحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.
واما التقييد بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ...» (٣) وغيرها.
متى الاحلال؟
بالاحرام يحرم جميع ما تقدّم. وبالحلق أو التقصير يحل الجميع عدا ثلاثة :
النساء والطيب والصيد.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر فمن المسلّمات. وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٧.