الزكاة ... ليس في أقل من مائتي درهم شي‌ء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلاّ خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ...» (١) وغيره.

ومحمّد بن إسماعيل المذكور في السند هو الزعفراني ـ الذي هو ثقة عين ـ حيث يروي ابن فضال عنه.

٣ ـ واما اعتبار الضرب بسكّة المعاملة‌ فممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه‌السلام : «يجتمع عندي الشي‌ء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء. قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش. ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شي‌ء من الزكاة» (٢) وغيرها.

والمراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة وإلاّ فالسبيكة قد يكون فيها نقش أيضا.

ويمكن التمسّك أيضا بما دلّ على نفيها في الحلي كصحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... ليس على الحلي زكاة» (٣) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب زكات الذهب والفضة الحديث ٢.

۵۷۶۱