يلزم عدم امكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه.

٤ ـ واما وجوب التيمم في حالات الخوف‌ فيمكن استفادته من الآية الكريمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمكّن بقرينة ذكر المرض ، وحيث ان حفظ النفس والعرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض.

واما حالة الخوف على المال فان لم يصدق معها عدم التمكّن من الماء فيمكن اثبات جواز التيمم فيها بصحيحة يعقوب بن سالم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع» (١) بناء على وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارة ، بل يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر.

٥ ـ واما وجوبه في حالة الحرج‌ فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٢).

٦ ـ واما وجوبه عند ضيق الوقت‌ فهو المشهور. وتدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكّن من ناحية ضيق الوقت ، وصحيحة زرارة : «... فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل» (٣).

ومنه يتضح ان ما ذهب إليه صاحب المدارك وجماعة من عدم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب التيمم الحديث ٢.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ١.

۵۷۶۱