توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» (١) بضميمة صحيحة زرارة : «... فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف ، صلّت بغسل واحد» (٢).

ويمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة (٣).

هذا ولكن عن الآخوند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون والكمية ، فان كان أحمر فمع ثقبه الكرسف ـ مع التجاوز أو بدونه ـ تجب أغسال ثلاثة ، ومع عدم ثقبه يجب غسل واحد.

وان كان أصفر فمع كثرته العرفية ـ دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف ـ تجب أغسال ثلاثة ، ومع قلّته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة. واستند في ذلك إلى الجمع بين الروايات (٤).

٢ ـ وأما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة : «وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء» (٥).

٣ ـ واما لزوم تبديلها القطنة‌ فمشهور وقد يمكن استفادته ممّا ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «سألت أبا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٩٥ باب الحبلى ترى الدم الحديث ١.

(٤) مستمسك العروة الوثقى ٣ : ٣٨٦.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.

۵۷۶۱