الموجب للجنابة والغسل.

١٣ ـ واما عدم وجوب القضاء على من تحقّق الدخول منه مع قصده التفخيذ‌ فلعدم تعمّده.

١٤ ـ واما مفطرية انزال المني‌ فهي متسالم عليها. ويدل عليها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع» (١) فان وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية ووجوب القضاء. وهو ان اختص بالعبث بالأهل إلاّ أنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.

ويؤكد التعميم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني» (٢) فانه يمكن أن يستفاد منه ان نزول المني بما هو وبقطع النظر عن السبب مفطر.

١٥ ـ واما انه لا شي‌ء إذا نزل بلا قصد‌ فلان المفطر هو الفعل الاختياري إذ بعد قصور المقتضي يتمسّك في غيره بالبراءة.

ومنه يتّضح عدم مفطرية الاحتلام. على انه ورد في صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء والاحتلام والحجامة ...» (٣).

كما يتّضح ان المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء وان علم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

۵۷۶۱