ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك ويحنّط ويكفّن ثم يقتل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب تغسيل الميت‌ فهو ممّا لا خلاف فيه ، وقد دلّت عليه النصوص ، كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «غسل الجنابة واجب ـ إلى ان قال ـ وغسل الميت واجب» (١).

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلما تقدّم في الاحتضار.

٣ ـ واما كونه بثلاثة أغسال‌ فللنصوص كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال : نعم ...» (٢).

٤ ـ واما كونه بكيفية غسل الجنابة‌ فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية اخرى كما تقدّم في غسل النفاس بل الدليل موجود كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى ان قال ـ ثم تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن ...» (٣) وغيرها.

٥ ـ واما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور‌ فهو المشهور‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.

۵۷۶۱