قتل دابة» (١) فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل.

٢ ـ واما غير القمل كالبق والبرغوث‌ فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق الدابة في الموثق السابق.

ولكنه كما ترى ، فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره.

وقد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «اتق قتل الدواب كلّها ...» (٢). ولكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي ، فإنّه مجهول الحال.

وعليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل مبني على الاحتياط.

٣ ـ واما الحكم بالجواز في حالة الضرر‌ فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... كلّ شي‌ء ارادك فاقتله» (٣). مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.

٤ ـ واما جواز القاء القمل وغيره‌ فلما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها الا القملة فانها من جسده ، وان أراد ان يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» (٤) ، فانه يدل على جواز القاء غير القمل وبالاولى جواز تحويله. على انه يكفينا أصل البراءة.

وبالنسبة الى القمل لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الصحيح في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٩.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

۵۷۶۱