والكلام تارة يقع في القريب الذي وظيفته غير حجّ التمتّع واخرى في البعيد الذي وظيفته ذلك.

اما القريب فيمكن التمسّك بصحيح معاوية المتقدّم لإثبات وجوبها وفوريتها عليه.

واما البعيد فلا يبعد دلالة الصحيح على الوجوب في حقه أيضا الا انه لا بدّ من حمله على غيره لان المسألة ابتلائية ، فلو كان الوجوب ثابتا في حقّه لاشتهر وذاع والحال ان المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب ، بل قال في العروة الوثقى : «أرسله بعضهم إرسال المسلّمات» (١).

٢٥ ـ واما اعتبار الاحرام لدخول مكّة‌ فلصحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام : هل يدخل الرجل مكّة بغير احرام؟ قال : لا ، الا مريضا أو من به بطن» (٢) وغيره.

وحيث ان الاحرام لا يكون الا بحج أو عمرة فتتعيّن العمرة إذا لم يكن الوقت وقتا للحج.

ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس ، ففي صحيح رفاعة بن موسى : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا» (٣).

ونسب الى المشهور التعدي الى كل من تكرّر منه الدخول ولو لم ينطبق عليه عنوان المجتلب فهما منهم عدم الخصوصية لعنوان الاجتلاب.

__________________

(١) العروة الوثقى ، كتاب الحج ، فصل أقسام العمرة ، المسألة ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٠ من أبواب الاحرام الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب الاحرام الحديث ٢.

۵۷۶۱