«سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع» (١) وهي تدل على لزوم الاضطجاع اما على الأيمن أو الأيسر ، وقد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن لأجل موثقة عمار.

وفيه : انه وان كان وجيها بمقتضى الصناعة إلاّ أن التصريح في موثقة عمّار «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر» يأباه. أجل لا بأس بالمصير الى مقالة المشهور من باب الاحتياط.

٤ ـ واما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة‌ فينبغي أن يكون من الواضحات. ويمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدّمة : «إذا قوي فليقم».

٥ ـ واما ترجيح الجزء السابق عند الدوران‌ فلانه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه‌السلام في صحيحة جميل : «إذا قوي فليقم». وهذا من دون فرق بين كون القيام الركني هو الأوّل أو الثاني. ولا نعرف وجها لترجيح القيام الركني ـ كما اختاره بعض الفقهاء ـ أو التخيير كما اختاره بعض آخر.

القراءة‌

تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد‌. وفي الفريضة ـ على قول معروف ـ قراءة سورة كاملة.

والمشهوران البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلاّ براءة.

ويجب عند البسملة تعيين السورة.

والمستند في ذلك :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب القيام الحديث ٥.

۵۷۶۱