لا تجب الفطرة عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا ، قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا» (١).

وقت الوجوب‌

المشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد وانتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلّ صلاة العيد.

وقيل بأن الابتداء طلوع الفجر.

ومع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي.

ومع عدم الدفع والعزل الى الزوال تدفع بعد ذلك بنيّة القربة المطلقة.

ويجوز تقديم دفعها من بداية الشهر.

ومع عزلها تتعيّن.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى وقت الوجوب‌ فهناك امور ثلاثة ينبغي التفرقة بينها إذ :

تارة يبحث متى يلزم اجتماع شرائط الوجوب؟ هل عند الغروب أو عند طلوع الفجر؟

واخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب؟ هل يبتدئ عند الغروب أو عند الطلوع؟ وتظهر الثمرة في من مات ما بين الفترتين ، فعلى الغروب يلزم اخراجها عنه بخلافه على الطلوع.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.

۵۷۶۱