لجملة «الصلاة فريضة» إذ المنصرف منها ما كان فريضة بالأصل.

٥ ـ واما انعقادها باثنين‌ فلصحيح زرارة الوارد في الرجلين : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الرجل» (١) ولصحيح الفضيل بن يسار الوارد في الرجل والمرأة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلّي المكتوبة بأمّ علي فقال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك» (٢).

٦ ـ واما عدم اعتبار نية الامام للإمامة‌ فلم ينقل فيه خلاف. وقيل بأنّه لا يوجد إطلاق يمكن التمسّك به لإثبات ذلك إذ صحيح زرارة وفضيل المتقدّم ناظر الى العموم الافرادي دون الاحوالي.

وقيل بإمكان التمسّك بإطلاق قولهم عليهم‌السلام : «صل خلف من تثق به». ولكن هو على تقدير وجوده لا إطلاق له من هذه الناحية.

ولعلّ الأولى الاستدلال بما دل على جواز ائتمام المأموم المسافر بالامام المقيم وانه بعد انهائه الأوّليتين يجوز له الائتمام به في الأخيرتين (٣) بالرغم من غفلة الامام عادة عن مثل ذلك. هذا مضافا الى ان مثل ذلك لو كان معتبرا لنبّه عليه لكثرة الابتلاء به.

٧ ـ واما استثناء الجمعة والعيدين الواجبة‌ فلان صحّة الصلاة فيهما متقوّمة بالجماعة فلا بد من قصد كل واحد من المأمومين والامام لذلك.

٨ ـ واما ان ادراك الركعة يتحقّق بذلك‌ فتدلّ عليه الروايات الكثيرة كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل إذا أدرك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب أحكام الجماعة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب أحكام الجماعة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.

۵۷۶۱