يتقي بها البرد والحر» (١).

وإذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه.

١١ ـ واما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي‌ فلصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس ان تحرم فيه» (٢).

والصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع.

١٢ ـ واما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها‌ فلصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين» (٣) وغيره.

١٣ ـ واما عدم اشتراط الطهارة من الحدث‌ فللبراءة بعد عدم الدليل. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة الواردة في الحائض.

واما اعتبارها من الخبث في ثوبي الاحرام فلما تقدّم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على اعتبارها فيهما.

واما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف وصلاته كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والزائد عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبارها فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الاحرام الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٩.

۵۷۶۱