مضى ذو الحجّة أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة» (١) من امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكّن.

وإذا لم يمكن الذبح فيها مع التأخير اكتفي بالذبح في المذابح الفعلية بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدي عن الوجوب.

٥ ـ واما اشتراط القربة‌ فلما تقدّم في الطواف.

٦ ـ واما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد‌ فقد يستدلّ له بالتأسي ، وبما دلّ على تأخّر الحلق عن الذبح كقوله تعالى : ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢) بعد كون زمان الحلق يوم العيد.

وكلاهما قابل للتأمّل.

اما الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبيت بمنى ليلة العيد.

واما الثاني فلعدم ثبوت تعين الحلق يوم العيد كما سيأتي.

وعليه فلا دليل على تعين يوم العيد للذبح بل قد يستفاد من صحيحة كليب الأسدي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر ، فقال : اما بمنى فثلاثة أيّام واما في البلدان فيوم واحد» (٣) وغيرها الامتداد ثلاثة أيّام.

هذا ولكن الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور لا ينبغي تركه.

٧ ـ واما اعتبار ان يكون في النهار‌ فهو المشهور. وقد يستدل له بالسيرة القطعية المتوارثة على الذبح نهارا ، وبالتعبير عن يوم العاشر بيوم النحر ، وبصحيح معاوية بن عمار السابق : «إذا رميت الجمرة فاشتر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب الذبح الحديث ١.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٦.

۵۷۶۱