التخمّر تمسّكا بروايات الخمار.

نعم مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة عليها‌السلام جواز كشف أكثر من ذلك إلاّ ان تحمل على حالة التعذر.

واما التحديد في القدمين والكفّين بمقدار الساقين والزندين فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك.

٦ ـ واما الاباحة في لباس المصلّي‌ فلم تدل على اعتبارها رواية. واختلف الأعلام في ذلك فقيل بالاعتبار حتى في المحمول وقيل بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره وقيل بالعدم مطلقا. وفي الكافي نسبة ذلك الى الفضل بن شاذان وانه كان يقول : «لو ان رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير اذنه فصلّى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصل ...» (١).

واستدل على الاشتراط بما يلي :

أ ـ ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من ان الهوي الى الركوع جزء من الصلاة وحيث انه حركة غصبية للثوب فيكون محرما ومن ثمّ باطلا ، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل.

وتوجيه جزئية الهوي : ان الركوع يبتدأ من حين الهوي وهو جزء منه ولا يبتدأ من بعد الهوي لان القيام المتعقّب بالركوع ـ أي الحاصل بعده الركوع ـ ركن. وعنوان القيام المتعقّب بالركوع لا يتحقّق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين القيام والركوع‌

__________________

(١) فروع الكافي ٦ : ٩٤.

۵۷۶۱