التحريم الى الكراهة لما ورد في صحيح مرة مولى خالد : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة» (١).

ومرة وان لم يوثق في كتب الرجال ولكن يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية صفوان عنه.

ثم انه على تقدير التعارض وعدم التسليم بعرفية الحمل على الكراهة فالأصل بعد التساقط يقتضي البراءة ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

الادّهان‌

لا يجوز للمحرم الادّهان ولو بما ليس له رائحة طيبة الا عند الحاجة لعلاج.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الادهان‌ فهي المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل» (٢) وغيرها.

ومقتضى اطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة.

وقد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع.

ولا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم : «قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ...» (٣) لأن ذلك ناظر الى ما قبل الاحرام.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٦.

۵۷۶۱